شروط قبول الدعوى

شروط قبول الدعوى هناك العديد من تلك الشروط التي تساعد في قبول الدعوى والنظر في موضوع القضية، وفي هذه المقالة سنقوم بإدراج جميع تلك الشروط التي تساعد في قبول الدعوى على النحو التالي:

1- أن ترفع الدعوى خلال المهلة القانونية

  • ونجد أن هذا الشرط من شروط قبول الدعوى التي يقصد بها أن يلتزم المدعي بشدة بالوقت والوقت المحددين لرفع الدعوى من قبل المشرع.
  • لا يمكن قبول الدعوى إذا تم رفعها في تاريخ غير الوقت المحدد. هذا مثل حالة الموافقة على إشعار الإخلاء، والذي لا يتم تقديمه إلا بعد ثلاثة أشهر من تقديم إشعار الإخلاء.
  • وذلك وفقًا للمادة مائة وأربعة وتسعين من القانون التجاري، التي تنص على أنه في حالة عدم اتفاق الطرفين على انقضاء فترة الثلاثة أشهر، أي من تاريخ الإخطار.
  • وبغض النظر عن مقدار الإيجار، يجب رفع جميع المنازعات المتعلقة بمدى تطبيق هذا القسم من خلال السلطة القضائية المختصة، ولن يتم قبول تلك الدعوى قبل ذلك الوقت.
  • ونجد أيضًا أن الدعوى لا تُقبل أيضًا إذا تم رفعها بعد الموعد النهائي، على سبيل المثال المطالبة باسترداد الحيازة التي تم رفعها بالفعل قبل انقضاء فترة سنة واحدة من تاريخ انتهاك الحيازة .
  • ونجد أن هذا يتوافق مع نص قانون الإجراءات المدنية، الذي نجده ينص على عدم قبول الدعاوى المتعلقة بالحيازة، ومن بين تلك القضايا دعوى الاسترداد إذا لم ترفع خلال عام من الكشف.
  • نجد أن من شروط قبول الدعوى بطلان العقد الذي يرفع بعد مرور خمسة عشر سنة من تاريخ إبرام العقد، إذا كان البطلان في العقد مطلقاً.
  • كما نجد أنه لا يجوز البتة التظلم أو الطعن بالنقض أو تقديم التماس لإعادة النظر أو الاعتراض خارج المدة التي يحددها القانون.

2 – عدم صدور حكم في موضوع الدعوى

  • ونجد أن هذا الشرط من شروط قبول الدعوى، وهو من تطبيقات المبدأ الذي يملي أصالة الشيء الذي حكم عليه.
  • لكن هناك شرط لكي نتمكن من تطبيق هذه القاعدة، وهو أن الخلاف ما زال قائماً بين كل من الخصوم أنفسهم دون أي إجراء خاص يغير الخصائص.
  • نجد أيضًا أنه من الضروري أن نكون مرتبطين بحقوق لها نفس المكان والسبب أيضًا.
  • وهناك شيء يجب أن نشير إليه، وهو أنه يجب علينا أن نعمل على التفريق بين مبدأ الأصالة وقوة أصالة الشيء الذي يثبت أي من الأحكام القطعية قد حسم النزاع وقت صدوره.
  • أما عندما نتحدث عن قوة شيء ما، فإننا نجد أن المعنى هنا هو عدم القدرة على الطعن فيه بأي من الطرق العادية على الإطلاق، بما في ذلك، على سبيل المثال، الاستئناف أو المعارضة.
  • لذلك نجد أن الحكم يحتوي على قوة الشيء الذي تم القضاء عليه، والعمل على امتلاك أصالة الشيء الذي تم التخلص منه في نفس الوقت والعكس صحيح.

3- تقديم الالتماس إلى المحافظة العقارية إذا كانت الدعوى تتعلق بعقار

  • ونجد أن من شروط قبول الدعوى شعر الالتماس إذا كانت الدعوى تتعلق بعقار أو حق عقاري يجب قبوله من قبل المحافظة العقارية.
  • كما نجد أنه من الضروري مراعاة وتحديد الملاحظة في هذا الصدد أن الشخص الذي تم سنه في قانون الإجراءات المدنية والإدارية قد جاء من خلال نص عملي وشامل يتعلق بكافة الدعاوى القضائية المتعلقة بالعقار.
  • وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذا الشرط كان قائما بالفعل حتى قبل صدور قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وهذا جاء بموجب المادة 85 بتاريخ 19/5/1993 م.

4- ألا يكون الخصوم قد وافقوا على التحكيم

  • نجد أن قانون الإجراءات المدنية والإدارية نص على التحكيم كأحد الوسائل البديلة للتمكن من حل النزاعات القضائية.
  • لذلك نجد أنه عندما ننظر إلى المادة رقم 1006 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية أيضًا، فإنه يجوز لكل شخص أن يلجأ إلى التحكيم في جميع الحقوق التي له جميع حقوق التصرف فيها.
  • ولهذا نجد أن له استثناء وهو المسائل المتعلقة بالنظام العام أو الوضع الخاص للأشخاص وصفتهم التي لا يجوز فيها التحكيم.
  • كما نجد أنه لا يجوز للأشخاص الاعتباريين العامين المطالبة بالتحكيم إلا في العلاقات الاقتصادية الدولية أو، على سبيل المثال، إطار المشتريات العامة.
  • نجد أن التحكيم قد تم تعريفه بناءً على المادة رقم 1007 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على أنه اتفاق يلتزم بموجبه الطرفان من خلال عقد يتعلق بالحقوق المتاحة.
  • نجد أن هذا يتوافق مع مفهوم المادة رقم 1006 أعلاه فيما يتعلق بإحالة المنازعات التي قد تثار فيما يتعلق بهذا العقد إلى التحكيم.
  • كما نجد أن المادة رقم 1009 من نفس القانون أوضحت الطرق التي يتم بها إثبات التحكيم بنصها الخاص، بشرط أن يتم إثبات شرط التحكيم تحت طائلة البطلان.

5- عدم وجود صلح بين الخصوم في موضوع النزاع

  • عندما نتحدث عن التوفيق الذي يدخل في شروط قبول الدعوى، نجد أنه يُعرَّف بأنه عقد يتم من خلاله إنهاء نزاع قائم بين الطرفين، بشرط أن يتنازل كل طرف عن حقه.
  • نجد أن هذا يؤدي إلى إغفال الحقوق، وكذلك الادعاءات بأن كل من الطرفين قد تنازل بشكل دائم والتي لا تحمل أي تراجع.
  • كما نجد أنه يمكن لكل من الخصوم التصالح آلياً أو بالطريقة التي يطلبها القاضي في جميع مراحل التقاضي.
  • وجدنا أنه تم التحقق من ذلك من قبل القاضي الذي يقرر الوقت وكذلك المكان الذي يراه القاضي مناسبًا في حالة عدم وجود أحكام في القانون تشهد بخلاف ذلك.
  • نجد أن المحضر الذي يتم إجراء التوفيق فيه يعتبر مستند تنفيذي بمجرد إيداعه في الأمانة الخاصة بالضبط، ونجد أنه في حالة حدوث الصلح فلا يجوز لأي خصم رفع دعوى ضده. الخصم مرة أخرى.

6- أنه لم تكن هناك وساطة أدت إلى حل نفس الخلاف

  • ونجد أن قانون الإجراءات المدنية والإدارية نص على أن الوساطة هي إحدى الوسائل البديلة، وهي ليست شروطًا لقبول الدعوى للتمكن من حل هذه الخلافات. فنجد أن هذا في جانب المصالحة وكذلك التحكيم.
  • كما وجدنا أن القانون ألزم القاضي بتقديم عرض لكل من المتقاضين لتجربة الوساطة في جميع المواد، لكننا نستبعد القضايا المتعلقة بشؤون الأسرة وقضايا العمل.
  • وجدنا أنه إذا وافق الخصوم على الوساطة، فإن القاضي من هنا يعمل على تعيين شخص ليكون وسيطًا، سواء كان ذلك الشخص جمعية أو شخصًا خاصًا.

في ختام هذا المقال الذي يتحدث عن شروط قبول القضية نجد أننا تحدثنا عن كافة الجوانب التي تعنى بدراسة جوانب الموضوع من جميع الجهات، مما يتيح للقارئ أن يكون مرجعا يجيب على جميع الأسئلة التي تدور في عقله.