المادتان الأولى والثانية من القانون 119 لسنة 2008

  • فيما يتعلق بالمادة الأولى، تسري أحكام القانون على المنشآت، من أجل التخطيط العمراني، وللتنسيق المدني، ولتنظيم أعمال البناء، ولتنظيم الثروة العقارية للبلاد. يتم الحفاظ عليها.
  • تنص المادة 2 من القانون رقم 119 لسنة 2008 على: يمنع إنشاء أي مبنى أو منشأة خارج الحدود المقررة للأماكن العمرانية التي تمت الموافقة عليها داخل القرى والمدن أو في المناطق التي لا تحتوي على مخطط ذي طبيعة استراتيجية معتمدة . كما أنه محظور. اتخذ أي نوع من إجراءات تقسيم الأراضي السابقة.
  • ومع ذلك، هناك استثناء من الحظر يشمل الأرض التي يقام عليها أي مشروع يخدم الإنتاج الزراعي أو الإنتاج الحيواني، وذلك إذا صدر قرار بذلك من مجلس الوزراء بعد وزير الدولة. الزراعة تقترح الأمر عليه.
  • الاستثناء الثاني هو الأراضي ذات الطبيعة الزراعية التي تقع خارج القرية أو المدينة، ويقام عليها منزل أو مبنى خاص للخدمات، وذلك بتطبيق الضوابط التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة، وفي الحالات المستثناة من الحظر، يجب إصدار ترخيص خاص يتوافق مع القانون.

المادتان الثالثة والرابعة من القانون رقم 119

  • فيما يتعلق بالمادة الثالثة، يُلغى القانون رقم 78 لسنة 1974 بشأن المصعد.
  • يُلغى القانون رقم 106 لسنة 1976 المتعلق بإرشادات وأنظمة العمل المتعلقة بالبناء، باستثناء المادة 13 مكرر التي جاءت في القانون الأخير.
  • كما جاء قانون التخطيط العمراني الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 1982 وهو الفصل الثاني في الباب الثاني والفصل الثاني من الفصل الرابع والوارد في القانون رقم 49 لسنة 1977 الخاص بالإيجارات والإيجارات. بيع الاماكن وضبط العلاقات بين المؤجر والمستأجر.
  • كما تم تنظيم المادة 9 في القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن الأحكام التي تنظم تأجير وبيع العقارات ووضع ضوابط للعلاقات بين المؤجر والمستأجر.
  • يلغى كل ما يخالف أحكام القانون المرافق.
  • أما المادة الرابعة فيقصد بها عند تطبيق أحكام القانون المرافق عند ذكر الوزير المختص وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية.
  • أما كلمة الهيئة الإدارية المعنية بالتخطيط والتنظيم، بالنسبة للتجمعات العمرانية الجديدة، فهي تعني هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
  • وعند الحديث عن مناطق ذات طابع سياحي يقصد به الهيئة العامة للتنمية السياحية.
  • أما المناطق ذات الطبيعة الصناعية فتشير إلى هيئة التنمية الصناعية
  • يصدر وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق، خلال مدة أقصاها ستة أشهر من بدء العمل به، ولحين ظهور هذه اللائحة، تظل اللوائح والقرارات التي تحكم ذلك سارية المفعول من وقت الاصدار.

المادتان الخامسة والسادسة من القانون رقم 119

  • بالنسبة للمادة الخامسة، يجب على مالكي وأصحاب المباني التي يتوفر بها مصعد كهربائي تعديل شروطهم وتطبيق الشروط اللازمة، ثم تقديم طلب للحصول على ترخيص لتفعيل المصعد، وفقًا للقانون والقانون. اللائحة التنفيذية خلال مدة أقصاها ستة أشهر من بدء العمل بهذه اللائحة.
  • اما المادة السادسة فينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم الثاني من تاريخ نشره ويختم بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

ما هي أهم المصطلحات الواردة في القانون 119؟

  • الوزير المختص: وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية.
  • مصطلح التنمية الحضرية المستدامة: يعني إدارة عملية التنمية الحضرية باستخدام الموارد الطبيعية الموجودة من أجل تلبية الاحتياجات الخاصة للجيل الحالي دون التأثير على فرص الجيل القادم.
  • مصطلح المخطط الاستراتيجي، وهو المخطط الذي يحدد ويوضح الرؤية المستقبلية لتنمية طبيعة عمرانية، وقد تكون هذه الخطة على المستوى الوطني أو الإقليمي أو على مستوى محافظة معينة أو مدينة معينة أو قرية معينة.، وتوضح هذه الخطة هدف التنمية وسياساتها سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية والهدف من إصلاح البيئة المبنية هو تحقيق التنمية المستدامة، وتبدأ هذه الخطة بتحديد احتياجات التوسع العمراني وكيفية ذلك. استخدام الأراضي المختلفة وتطوير البرامج والأساليب لتنفيذ هذه الخطة وتحديد مصادر التمويل.
  • الخطة الإستراتيجية الإقليمية: هي الخطة التي توضح أهداف البرامج المسؤولة عن التنمية، ولكن أيضًا السياسات التي تخص كل منطقة، مثل المنطقة ذات الطبيعة الاقتصادية، وتوضح المشاريع ذات الطابع الإقليمي التي ستكون أدركت ونفذت على أرض الواقع وتوضح خطوات هذا التنفيذ، والأدوار المنوطة بكل طرف ذي طبيعة عامة تختص بهذا التنفيذ، كل ذلك في إطار الخطط الوطنية الاستراتيجية، وتهدف هذه الخطة إلى وضع سياسات محددة و برامج العمل على التنمية العمرانية داخل كل محافظة، في حدود مخطط مرسوم ذي طابع إقليمي، يوضع داخل المحافظة لتوضيح المشاريع التي سيتم تحقيقها، وأولويات هذه المشاريع، والخطوات المتعلقة بالتنفيذ. من الأدوار المنوطة بكل جهة من الجهات ذات الطابع العام والمتخصصة في التنفيذ.
  • مصطلح مخطط ذو طابع إستراتيجي عام يخص أي مدينة أو أي قرية: هو المخطط الذي يوضح ما هي الاحتياجات ذات الطبيعة المستقبلية بهدف توسيع المنطقة العمرانية والمشاريع التي تم التخطيط لها ضمن التنمية الاقتصادية، التنمية الاجتماعية أو التنمية البيئية أو التنمية الحضرية الضرورية لتحقيق التنمية المستدامة. على المستوى الداخلي، بناءً على الرؤية الموضوعة للمستقبل لتخطيط المحافظة التي تقع فيها المدينة أو القرية، وكذلك تحديد المنطقة العمرانية لكل مدينة أو قرية، وطرق استخدام الأراضي المتعددة، والشروط المحددة لها. تخطيط الحيز العمراني ووضع برامج خاصة للأولويات المستخدمة في التنفيذ والمصادر. تستخدم في التمويل.

رأينا مما سبق، كيف أدخل القانون 119 لسنة 2008 تعديلات مهمة لمصلحة الدولة ومصلحة المواطن على حد سواء، كما أوضحنا سابقاً.