معاني التأجير والتملك

  • وتعتبر الإجارة أن المصطلح مشتق من لفظ أجر، ويعتبر الأجر أجر العمل، والأجر على وجه الخصوص هو ما يؤخذ من أجر العمل.
  • ومعنى التأجير عند الفقهاء والعلماء عقد على منفعة معلومة، أي معلومة ومتاحة أيضا، أي أنه لا إشكال فيه من منفعة أو موصوفة في المسؤولية أو فعل معلوم كذلك. .

من خلال ما سبق يمكننا تقسيم التأجير إلى قسمين رئيسيين هما:

  • تأجير الأعيان، ويعني أن المتعاقد على هذا النوع هو المنفعة، كإيجار منزل، أو تأجير حيوانات للركوب والحمل، أو تأجير الملابس والمجوهرات، أو تأجير الأواني، حيث يتم تأجير تلك الأشياء مقابل تعويض معلوم. .
  • تأجير مسؤولية أو تأجير عمل، وهذا يعني أن ما يتم التعاقد عليه في هذا النوع من التأجير هو عمل بمعنى أن موضوع الإيجار هنا هو عمل أو مهارة يمارسها صاحب الأجر مقابل أجر معروف، مثل بناء منزل أو خياطة قميص أو صبغ الملابس أو إصلاح الأحذية. إلى قسمين:-
  • صاحب الأجر الخاص هو الذي يوقع عليه العقد في مدة معينة، مثل الرجل الذي استأجر للخدمة أو عمل في البناء أو الخياطة أو رعاية شخص ما خلال فترة زمنية محددة، لذلك فهو مميز لأن تعود المنفعة إلى شخص معين ولا يجوز له العمل إلا لشخص المستأجر.
  • الموظف المشترك هو الذي لديه عقد عمل معين مثل الخياطة أو بناء الجدار، وكالطبيب هنا يتعامل الطبيب ويعالج أكثر من شخص، أي أن هناك العديد من الأشخاص الذين يتشاركون في المنفعة. معه، على عكس الموظف الخاص، فهو يعمل لدى عامة الناس.

أقسام التأجير

وقد قسم الفقهاء الإجارة إلى قسمين، هما:

  • الإيجار المعني، ويقصد به الشخص الذي يهتم موقعه بالرؤية بمعنى وجود شيء فعلي على الأرض، كإيجار قطعة أرض، أو استئجار منزل، أو استئجار سيارة. هذه الأشياء موجودة على الأرض ويمكن الرجوع إليها حتى يكون للمستأجر منفعة في نفسه.
  • التأجير الموصوف، أي أن موضوع الإيجار غير محدد، بل هو موصوف بمعنى أنه غير موجود على أرض الواقع ولا يمكن الإشارة إليه، مثل الإيجار المذكور لعمل معروف في المسؤولية، و لا يجوز تأجير المسؤولية في العقارات لعدم استيفائها لشروط التأجير.

شروط العقد في عقد الإيجار

  • يشترط في عقد الإيجار عند الحنفية أن يكون المقاول عاقلاً بمعنى واضحاً فلا يجوز للصبي الصغير أو المجنون أن يبرم العقد ولا يشترط البلوغ لإبرام العقد ولا لإنفاذ العقد. العقيدة المسيحية ليست مهمة للحنفية.
  • وينص عقد الإيجار عن المالكيين على أن التمييز أيضاً شرط في إبرام العقود سواء أكان إيجاراً أم بيعاً، لكنهم يعتبرون البلوغ شرطًا هامًا للتنفيذ، كما في بيع العين، حيث إذا كان البلوغ شرطًا مهمًا للنفاذ. الولد الذي يبرم العقد يعتبر صحيحا، لكنه لا ينفذ إلا بموافقة الولي عليه.
  • كما يشترط الحنفي والمالكي توافر العقار أو الوصاية لإنفاذ عقد الإيجار أو توفر العقار أو الوصاية.

قال الحنفية عن المغتصب على أجر ما أخذ، وإن سلمه، فقال المالك: أباح ما أجرها، وإذا انقضت مدة الإجازة للمغتصب كان الأجر بسبب العقد. تعتبر لاغية وباطلة، ولا تسري الإجازة على المسروق، وانتهاء مدتها.

شروط المنفعة في عقد الإيجار

  • أن تكون المنفعة معلومة، أي تحريم النزاع، سواء كان العلم به نتيجة عرف، أو ذكر مع وصفه أو بالإشارة إليه.
  • أن المنفعة قابلة للوفاء، أي أن موضوع العقد يجب أن يكون قادرًا على التسليم، حيث لا يجوز إبرام العقد على شيء لا يمكن تسليمه.
  • أن المنفعة جائزة، أي أنها مباحة شرعا، فلا تجوز الأجرة بالذنوب ؛ لأن الإثم لا يستحق العقد.
  • أن يتم تحقيق منفعة العمل للمستأجر، مما يعني أن العمل المستأجر له ليس التزامًا ولا واجبًا على الموظف قبل التوظيف. تكمن أهمية هذا الشرط في صحة عقد العمل وأن هذه الميزة تعود للمستأجر.

ملكية

فضح الفقه الإسلامي الملكية على أنها حيازة، سواء كانت حيازة لمال أو عقار أو حيوان، وأن هذا التملك يخول له التصرف فيها بكل أنواع السلوك ما لم يكن هناك اعتراض على ذلك السلوك، مثل: المالك الشرعي مجنون أو تافه أو أحمق.

خصائص الملكية

  • حق شامل، أي أن للمالك الحق في تحصيل كل ما له علاقة بالشيء.
  • حق مانع بمعنى أنه يمنع غير المالك من استغلال ذلك الشيء.
  • حق دائم، مما يعني أن الحيازة تستمر طالما بقي موضوع الحيازة.

أقسام الملكية

  • ملكية فردية بمعنى أن أي شخص يمتلك أي شخص يمتلك شيئًا مثل العقارات أو الأرض التي لا يشترك فيها أحد معه.
  • تعني الملكية التشاركية أن مجموعة من الأفراد لها حقوق متساوية في ملكية معينة.

حكم الإيجار المنتهي بالتملك

يعتبر هذا النوع من العقود موجودًا في إنجلترا عام 1846 ثم انتشر بين الأفراد ثم انتقل إلى العديد من الدول مثل الولايات المتحدة ثم إلى الدول العربية

في هذا الأمر مسألة فقهية، فلا يجوز عند جمهور العلماء كما قالوا.

  • أولاً، لا يجوز تعليق عقد البيع بشرط مستقبلي.
  • ثانيًا: تعليق الهبة أيضًا لا يجوز.
  • ثالثا: أن العقد مبني على الوعد والالتزام، والوعد لا يشترط عند جمهور العلماء.

وفيما يتعلق بموضوع الإيجار بغرض التملك، فقد تم الاتفاق على أن هناك بعض الصور التي تسمح بالموضوع ولكن في أقسام محددة، وقد تم تقسيم هذا الموضوع إلى ثلاثة أقسام.

  • قسم ممنوع وهو مبني على عدم جواز وضع عقدين مختلفين في نفس الوقت على عين واحدة في نفس الوقت.
  • تجوز القسمة على الإذن بوجود عقدين منفصلين مستقلين عن بعضهما لمدة زمنية بحيث يكون إبرام عقد البيع بعد عقد الترخيص أو وجود وعد بالملكية. في نهاية عقد الإيجار.
  • قسم يسيطر عليه العلماء
  • أولا: أن الإيجار حقيقي وليس غطاء للبيع.
  • ثانياً: أن يكون ضمان العقار المؤجر على المالك، وليس على المستأجر، أو إهماله، ولا يلزم المستأجر بأي شيء.
  • ثالثًا، إذا تضمن العقد تأمينًا للعقار المؤجر، فيجب أن يكون التأمين تعاونيًا.
  • رابعاً، يجب تطبيق أحكام التأجير على عقد الإيجار المنتهي بالتملك طوال مدة الإيجار.
  • خامساً: تكون مصاريف الصيانة غير التشغيلية على عاتق المؤجر وليس المستأجر.
  • تعرفنا في هذا المقال على حكم الإيجار المنتهي بالملكية، ومعاني الإيجار والملكية، وأجزاء الإيجار، وشروط عقد الإيجار، وشروط المنفعة في عقد الإيجار والملكية.