قانون الأحوال الشخصية الأردني

قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم خمسة عشر لسنة ألفين وتسعة عشر:

الباب الأول: الزواج ومقدماته

الفصل الأول: مقدمات النكاح

  • المادة الأولى: يسمى هذا القانون بقانون الأحوال الشخصية لسنة ألفين وتسعة عشر.
  • المادة الثانية: الخطبة طلب للزواج أو وعد به.
  • المادة 3: لا ينعقد النكاح إلا لخطبة الخطبة، ولا بقراءة الفاتحة، ولا بأخذ شيء على حساب الصداق، ولا حتى بقبول الهبة.
  • المادة الرابعة:
    • يمكن للخطيب والمخطوبة العودة من خطوبته في أي وقت.
    • إذا ترك أحد الخصوم الخطبة، أو انتهت الخطبة بالوفاة، فيجوز للخاطب استرداد المهر الذي دفعه، سواء كان مادياً أو مادياً.
    • إذا اشترت المخطوبة جهازاً بأخذ الصداق كله أو بجزء منه، فإنها تختار بين رد ما أخذته منه، أو تسليم ما اشترته كلياً أو جزئياً، خاصة إذا كان هو من ترك الخطبة.، ولكن إذا كانت هي، يسقط حقها في الاختيار.
    • يجب على المتخلى عن الخطبة أن يعيد الهدايا، وإذا كانت موجودة تعاد بنفس قيمتها أو قيمتها يوم القبض، ولا ترد الهدايا التي استهلكت.
    • إذا انتهت الخطبة بالموت، أو بسبب أمر طارئ وأنهت هذه الخطوبة دون الدخول من أي من الطرفين، فلن يتم استرداد أي شيء من الهدايا.

الفصل الثاني: الزواج وشروطه

  • المادة الخامسة: يعتبر الزواج عقدا بين الرجل والمرأة، ويجوز له شرعا حتى تكون الأسرة والنسل.
  • المادة 6: عند عقد الزواج يجب أن يكون بموافقة أحد الخاطبين أو وكيله، ويجب أن يكون هناك عرض من الآخر أو وكيله في مجلس العقد.
  • المادة السابعة: يجب أن يكون الإيجاب والقبول بالنطق ببيان صريح كزواج أو زواج، ومن عجز عن ذلك يمكن كتابته أو الإشارة إليه.
  • المادة الثامنة:
    • ومن شروط سلامة العقد حضور شاهدين أو رجل وامرأتين.
    • وهناك ملخص لشهادة أصول كل من المخطوبة والمخطوبة، وفروع كل منهما على عقد النكاح، وكذلك شهادة أهل الكتاب على عقد النكاح المسلم بخطاب. النساء.
    • المادة (9): لا يتم عقد الزواج المضاف إلى المستقبل أو المعلق بشرط عدم الوفاء به.
  • المادة العاشرة:
    • ومن شروط استحقاق الزواج أن يكون الخاطب والمخطوبة من الراشدين العاقلين، وأن يكونا قد بلغا الثامنة عشرة.
    • للقاضي في بعض الحالات، وبحسب التعليمات، أن يوافق على زواج من بلغ الخامسة عشرة من عمره، لأن ذلك لا يكون إلا لضرورة ملحة تقتضي المصلحة.
  • المادة الحادية عشرة: يجوز منع إجراء العقد على المرأة إذا كان الخاطب أكبر منها بعشرين سنة إلا بعد موافقتها وتكون قابلة لذلك.
  • المادة (12): القاضي الذي يأذن بالزواج لكل من المجانين أو من لديه إعاقة معينة، مع إثبات أن ذلك لا يؤثر على نسله، وأنه لا يشكل أي خطر على الطرف الآخر، وبعد الإطلاع على بياناته. الشرط والتحقيق في موافقته.
  • المادة الثالثة عشرة:
    • على القاضي قبل عقد الزواج التحقق مما يلي:
    • المقدرة المالية للزوج على توفير المهر.
    • والتحقق من قدرة الزوج على النفقة على من تجب عليه النفقة.
    • تعريف المخطوبة بأن خطيبتها متزوجة بأخرى.
    • يجب على المحكمة إبلاغ الزوجة أو الزوجة الأولى إذا كان للزوج أكثر من زوجة واحدة، وذلك وفقًا لقانون الإجراءات الشرعية.

الفصل الثالث: التفويض بالنكاح

  • المادة الرابعة عشرة: الولي في النكاح هو العصبة بنفسه على الترتيب المنصوص عليه عند الراجح من مذهب أبي حنيفة.
  • المادة الخامسة عشرة: من شروط الولي عند النكاح أن يكون عاقلا وكبار السن، ومسلم إذا كانت المخطوبة مسلمة.
  • المادة السادسة عشرة: تسقط موافقة أحد الأوصياء على الخاطب إذا تساوى في الدرجة. أما موافقة الولي البعيد فتعمل على إسقاط اعتراض الولي الغائب، وتكون موافقة الولي موافقة صريحة على الزواج.
  • المادة السابعة عشرة: إذا غاب الولي الأقرب للمخطوبة ونوى تفويت خطبتها، ينتقل حق الولاية إلى ما بعده، وإذا لم يستطع فكان للمخطوبة. التالي، وإذا لم يجد الوصاية القاضي.
  • المادة الثامنة عشرة: في ظل وجود المادة العاشرة من هذا القانون يحق للقاضي أن يأذن عند الطلب بالزواج من فتاة عذراء بلغت سن السادسة عشرة في حالة عدم وجود ولي لها.
  • المادة التاسعة عشرة: لا يشترط موافقة الولي في الزواج من امرأة ربانية عاقلة تجاوزت الثامنة عشرة من عمرها.
  • المادة العشرون: يأذن القاضي بأمر الزواج وفق المادة 18 من هذا القانون، ويشترط ألا يقل المهر عن مهر الغير.

الفصل الرابع: الاختصاص في النكاح

  • المادة الحادية والعشرون:
  • عند الزواج، يجب أن يكون الرجل على قدم المساواة مع المرأة في التدين والمال، فيما يتعلق بقدرة الزوج على الحصول على المهر من حيث دفع الصداق ونفقة الزوجة.
  • الاختصاص حق للمرأة ووليها ويراعى ذلك وقت العقد.
    • المادة الثانية والعشرون:
  • إذا كان زوج البكر أو البكر برضاها لشخص مجهول أهليته، وتبين عدم أهليته، فلا حق لهما في الاعتراض.
  • إذا كانت الكفاءة مشروطة وقت العقد أو قبله، أو علم الزوج أنه مختص، وبيان خلاف ذلك، فيجوز للزوجة أو الولي طلب فسخ عقد الزواج.
    • المادة 23: يجوز فسخ عقد الزواج لعدم أهلية الزوج، إذا حملت الزوجة، أو سبق الرضا، أو مضى ثلاثة أشهر على علم الولي بذلك.

    الفصل الخامس: المحرمات

    • المادة 24: يحظر إدامة الولد بسبب القرابة والزواج من:
      • أصله وإذا كان بصوت أعلى.
      • فرعها واذا نزل.
      • فروع أحد الوالدين أو كليهما، حتى لو نزلوا.
      • أو الدرجة الأولى من فروع أسلافه أو جداته.
    • المادة 25: كما يحظر ارتكابها بسبب المصاهرة. يتزوج الرجل:
          • الزوجة من اصله ولو كانت عالية.
          • زوجة أحد فروعه حتى لو نزلوا.
          • أصول زوجته وذلك علون.
    • المادة السادسة والعشرون: الجماع بامرأة غير زوجته فيحرم المصاهرة دون الحاجة إلى المعاشرة.
    • المادة السابعة والعشرون:
      • يحرم الإجهاض بسبب الرضاعة ما دام النسب محرما.
      • النهي عن الرضاعة، وهي أكثر من خمس رضعات متباعدة، فيُترك الرضيع مع كل رضعة على حدة دون الرجوع إليها.
    • المادة 28: يحظر مؤقتا كل ما يلي:
          • المسلم يتزوج امرأة ليست من الكتاب.
          • المسلمة تتزوج من غير المسلم.
          • زواج من أسلم أو مرتد ولو كان الآخر غير مسلم.
          • زوجة شخص آخر أو معتدلة.

    تعرفنا في هذا المقال على قانون الأحوال الشخصية الأردني، وعرضنا فيه الباب الأول وهو الزواج ومقدماته، وتعرّفنا على الفصل الثاني: الزواج وشروطه، والفصل الثالث: ولاية الزواج.، والفصل الرابع: الأهلية في الزواج، والفصل الخامس: المحرمات.