اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية مادة 1

  • تطبق المحاكم القضايا وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية. في ضوء الكتاب والسنة والضوابط التي يصدرها الولي بشرط عدم تعارضها مع الكتاب والسنة (وهذا النظام يطبق بقوة لأنه يعمل بنظام صارم وقرارات وتعليمات. تؤخذ بشرط عدم تعارضها مع ذلك النظام)، (في هذا النظام اللغة العربية هي اللغة الأساسية والرسمية للجميع من المحاكم وغيرها، وجميع اللغات مترجمة إليها)، (الحكم يعتمد النظام على نظام الدعوى الجزائية عندما لا يتم رفض الحكم الذي يحدث في أنظمة الإجراءات الجنائية عندما يكون ذلك متوافقًا مع طبيعته).

المادة الثانية من اللائحة التنفيذية

  • تعمل أنظمة وأحكام هذا النظام على الدعاوى والإجراءات التي لا تعمل قبل انتهاء هذا النظام، ويستثنى من ذلك:
  • ما يسمى بالمواد التي تم تعديلها في الوقت المناسب فيما يتعلق بالموعد النهائي الذي تم تحديده قبل تطبيق هذا النظام
  • ما تم تعديله من المواد المتخصصة فيما يتعلق بالدعاوى المرفوعة قبل التطبيق الرسمي للنظام الجديد
  • النصوص الجديدة أو التي تم إلغاؤها من هذه النصوص قبل بدء العمل على نظام الأحكام الجديدة
  • تحديد الدعاوى التي لم يُتخذ بشأنها أي إجراء في الحكم: هي تلك التي تم تحديدها والنظر فيها ولم يتم اتخاذ أي خطوات بشأنها.
  • ما تم تعديله في مواد الاختصاص مادتان (31 و 37) من النظام
  • النصوص التي تم تعديلها من النظام الجديد بخصوص التواريخ هي أربع مواد (22، 40، 41، 235) من النظام.
  • ما يسمى بالنصوص التي تم إنشاؤها والتي تكون بمثابة اعتراضات هي: مقالات متخصصة في العمل على النظر بطريقة أخرى في المقالات المتعلقة بالعرائض، وهما مادتان (192، 195)
  • ما تم إلغاؤه في مجال طرق الاعتراض في المادة (175) وهذا نص على ما صدر من الأحكام قبل اتخاذ القرار في الدعوة، خاصة إذا لم تنته الخصومة بها.

المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية

  • الإجراءات التي تم إجراؤها بشكل صحيح فيما يتعلق بالمرافعات بموجب النظام القديم، إذا كانت صالحة، تظل صالحة إذا لم يتم تغيير المادة في النظام الجديد.

المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية

  • لا يُقبل الدفع أو استلام الأموال إلا إذا كان ذلك لمصلحة مشروعة. ومع ذلك، يجب أخذ الحيطة في التعاملات المادية القانونية، كما أن المصلحة المحتملة تكون كافية عندما يكون الغرض هو اتخاذ الاحتياطات اللازمة ضد الضرر المحقق أو عند الخوف من فقدان الدليل عند الاختلاف معه.
  • حيث يجب أن تؤخذ قوة حكم القاضي في الاعتبار. إذا ظهر عدم صدق القضية، فسيحكم عليه القاضي بنكال.
  • المراد بالنفع: هو كل ما ينتفع به الإنسان من الخير والشر الذي يتجنبه

يعتمد القاضي على التحقق من طلب المدعي ورفض ما هو غير نافع حتى لو كان طلبًا أصليًا أو طلبًا معارضًا.

المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية

  • لقبول الدعوى، يجب أن يقدمها ثلاثة مواطنين على الأقل وأن تكون في المصلحة العامة، في حالة عدم وجود جهة مختصة مسؤولة عن تلك المصلحة في الدولة.
  • المصلحة العامة: كل ما يخص مصلحة الوطن.
  • يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن القضية مرفوعة من قبل ثلاثة أشخاص من الدولة حتى يتم قبولها.
  • تسمع الدعوى فقط من الدولة التابعة للسلطة المختصة.
  • المادة السادسة من اللائحة التنفيذية

    • إذا نص النظام على بطلان الإجراء بطلان، ولم يسقط حكم – بشرط بطلانه – إذا ثبت أن الغرض من هذا الإجراء قد تحقق، ينظر مراجع الدعوى في تحقيقه. الغرض من الإجراء.

    المادة السابعة من اللائحة التنفيذية

    • يجب أن يكون الكاتب حاضرًا مع القاضي الذي يكتب المحضر ويوقعه، في جميع جلسات الاستماع وإجراءات القضية.
  • والمراد بالمحضر: حجز الدعوى وجميع متعلقات المحضر.
  • القاضي هو الذي يقيم استحالة الكاتب.
  • المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية

    • لا يجوز لمساعدي القضاة، من المحضرين والكتاب، القيام بأعمالهم الخاصة من دعاوى تتعلق بأزواجهم أو أصهارهم أو أقاربهم حتى الدرجة الرابعة، وبالتالي يعتبر العمل باطلاً.

    الأقارب حتى الدرجة الرابعة هم:

  • الدرجة الأولى: الأب والأم والجد والجدة والثانوية
  • الدرجة الثانية: الأبناء وأولادهم حتى لو نزلوا.
  • الدرجة الثالثة: الإخوة والأخوات، الإخوة، الأب أو الأم، وأولادهم.
  • الدرجة الرابعة: الأعمام والعمات والأعمام والعمات وأولادهم.
    • مساعدو القضاة هم: الكتبة والمحضرون والمترجمون والخبراء ومدراء دار المال وغيرهم.

    المادة 9 من اللائحة التنفيذية

    • يتم احتساب التواريخ المحددة على تقويم أم القرى وينتهي اليوم عند غروب الشمس. في الحالات التي يشترط فيها كتابة التاريخ الميلادي، يراعى أن يسبقه كتابة التاريخ الهجري حسب تقويم أم القرى.

    المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية

    • المراد بمحل إقامة المدعي هو المكان الذي يقيم فيه عادة. أما البدو الرحل فمحل إقامتهم هو المكان الذي يقيم فيه وقت إقامة الدعوى. عليه: فاقد الأهلية، إذا كان محل إقامته هو مكان وليه.

    المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية

    • لايجوز إحالة أية دعوى إذا رفعت بالإجراءات الصحيحة إلى محكمة أخرى غير المحكمة التي رفعت فيها قبل الحكم.

    المادة 12 من اللائحة التنفيذية

    • يتم إخطار أصحاب المطالبات من خلال المحضرين، ويستكمل أصحاب المطالبات الإجراءات المطلوبة.

    المادة الثالثة عشرة من اللائحة التنفيذية

    • لا يجوز التنفيذ في أيام العطل الرسمية إلا للضرورة وبإذن من القاضي ويجب أن يكون كتابة.
  • إذا تم الإخطار في الوقت المحظور وحضر المدعي في الوقت الصحيح، يعتبر الإخطار صحيحًا.
  • العطل الرسمية هي: الخميس والجمعة من كل أسبوع، وأيام العيد، وأي إجازات يقررها ولي الأمر.
  • فاحص الدعوى هو من له تقدير الضرورة في هذه الحالة.
  • المادة الرابعة عشرة من اللائحة التنفيذية

    يجب أن يحتوي الإخطار على نسختين إحداهما أصلية والأخرى نسخة. يجب أن يتضمن الإخطار:

  • موضوع التقرير، التاريخ، اليوم، الشهر، السنة، الوقت.
  • الاسم الكامل لمقدم الطلب ومهنته ووظيفته ومحل إقامته واسم من يمثله ومهنته ووظيفته ومحل إقامته
  • اسم من وجه إليه التبليغ ومنصته ومحل إقامته.
  • اسم المحضر والمحكمة التي يعمل بها.
  • بهذا نكون قد قدمنا ​​لك اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات القانونية، ولمعرفة المزيد من المعلومات يمكنك ترك تعليق في أسفل المقال، وسنقوم بالرد عليك فورًا.