يحل السؤال في حكم التكرار خلف المؤذن بعد المؤذن

أهلا وسهلا بكم زوار موقع المكتبة الأعزاء، فنحن نقدم لكم الإجابة على جميع أسئلتكم التعليمية لجميع المستويات ولكافة المجالات. يعتبر موقع ترينداتة من أهم المواقع العربية المهتمة بالمحتوى العربي التعليمي والاجتماعي وسيجيب على جميع أسئلتك

جواب السؤال في حكم التكرار خلف المؤذن بعد المؤذن

من خلال الموقع نود أن نتلقى أخبار المعصية من خلال أفضل المعلمين والمعلمين في السعودية.

ستكون الإجابة الصحيحة

تكرار الآذان خلف المؤذن سنة مؤكدة. لأن الأمر بذلك نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لما تسمع المؤذن فقل ما يقول ثم صلّي لأجلي لكل من يصلي عليّ الله. صلى الله عليه وسلم عشر مرات، واسأل الله سبحانه لي، لأنه مكان في الجنة. مناسب فقط لعبد الله وأتمنى أن أكون كذلك. سألني الله عن الوسيلة ونلت شفاعي. رواه مسلم.

وهذا أصله، ويختلف العلماء في ترديد أكثر من مؤذن.

قال النووي في “تفسير مؤديب المجموع” (الفرع) إذا سمع المؤذن بعد المؤذن. هل يستحب اتباع الأول أم المستحب لاتباع كل مؤذن

هناك خلاف مع السابق، رواه القاضي إياد في شرح صحيح مسلم، ولم أر فيه شيئاً لأصحابنا. السؤال ممكن.

ويختار أن يقول الآتي سنة آمنة يكره تركها. لأن الحديث الصحيح يذكر الأمر، وهذا خاص بالأول. لأنه لا داعي للتكرار. وأما مبدأ الفضيلة والثواب في المتابعة فهو غير محدد والله أعلم. أوه

معنى كلام الإمام النووي أن تكرار النداء الأول سنة مؤكدة، وتكرار ما يأتي بعده مشروع، وله فضل إعادته، وأجره، فهو أمر شائع في كل الآذان، لكنها ليست سنة مؤكدة.

وأما جواب الفقرة الثانية، فهناك خلاف بين أهل العلم أيضًا، إذ يبدو أن من فاته الأذان لم يسمع به، ولم يقوله، وله حق الاستجابة للآذان. المؤذن الذي سمع عنه دون ما فاته. لأن المعنى الواضح في الحديث أن إجابة المؤذن تعتمد على سمعه.

قال النووي في “ المجموع ” (من رأى المؤذن وعلم أنه ينادي ولا يسمع. الأبعاد أو التصميم والظاهر أنه لا يجب أن يتبعه، وأن المتابعة تعتمد على الاستماع. والحديث جائز وقياسا على رائحة العطس يشرع لسامع مدحها.

في نهاية المقال نأمل أن تكون الإجابة كافية. نتمنى لكم التوفيق والنجاح في جميع مستويات التعليم. نتطلع إلى أسئلتك واقتراحاتك من خلال المشاركة فينا. نتمنى أن تقوموا بمشاركة المقال على مواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك وتويتر، باستخدام الأزرار الموجودة في نهاية المقال.